« التأمينات» التعديلات على ضوابط التسوية مع المخالف

الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:49 م

التأمينات

التأمينات

أضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقرة جديدة تحمل الرقم (9) لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية لتتضمن الاتي : "يجوز للمؤسسة «وفق الضوابط التي يحددها المحافظ» التسوية مع المخالف للإعفاء من جميع او بعض العقوبات المنصوص عليه بموجب المادة (62) من نظام التأمينات". 

التسوية مع المخالف للاعفاء من العقوبات

وبالاستناد الى الفقرة (8) من المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، اتاح النص للمؤسسة التسوية مع المخالف للاعفاء من كل او بعض العقوبات وفق ضوابط محددة تُعتمد من محافظ المؤسسة بالأخذ في الاعتبار استيعاب النص لكل المتغيرات المستقبلية في سوق العمل ليضمن سرعة التعامل معها وبالتزامن مع الحوكمة اللازمة ليَسهم في تطبيق اهداف نظام التأمينات الاجتماعية.

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    04:55 AM

  • الشروق

    06:26 AM

  • الظهر

    11:41 AM

  • العصر

    02:36 PM

  • المغرب

    04:56 PM

  • العشاء

    06:17 PM

الجمعة، 22 نوفمبر 2024
search