عاجل.. شروط تراخيص أسواق النفع العام وضبط المخالفات

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:53 م

9ea94c2c-21f3-42f5-ae28-892105441b62||90488||download||92023773052296965502||1000_0fcd1920dd||download (1)

9ea94c2c-21f3-42f5-ae28-892105441b62||90488||download||92023773052296965502||1000_0fcd1920dd||download (1)

ننشر القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، وتتضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة: - عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي: ‌- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم. ‌- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها. ‌- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة. - الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام. - يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة. 4- عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

نصت المادة الثالثة على متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، على النحو التالي: - وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية. - يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق. - يُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة. - يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد. - عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الآتي: ‌- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية. ‌- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في هذا الاختصاص.

التزامات المستثمر

وحددت المادة الرابعة، مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بالمستثمر: - منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (162) بتاريخ 19 /6/ 1426هـ. - توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام

وتضمنت المادة الخامسة، قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام، على النحو التالي: - يتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل. - استخدام الدفع الإلكتروني. - التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة. - تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل. نرشح لك: توضيح من أبشر بشأن مواعيد تقييم المرور..”اليك التفاصيل” نرشح لك: عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة

أيام وساعات العمل بالأسواق

وحددت المادة السادسة، أيام وساعات العمل بالأسواق: - تحدد (الجهة المختصة) أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان - الحج)، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعة 12 صباحاً. - توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

تسجيل الكميات والأسعار في أسواق النفع العام

ونصت المادة السابعة على تسجيل الكميات والأسعار في أسواق النفع العام: - تسجيل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات. - تسجيل أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الرئيسة بالمملكة عبر القنوات والمنصات المعتمدة عن طريق مراقب الأسعار المكلَّف من الوزارة. - يلتزم المستثمر بإدخال بيانات الأسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمدة.

الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي

ونصت المادة الثامنة على اشتراطات تتعلق بالأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي: 1- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للسوق بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق السوق. 2- رفع تقرير دوري عن أعمال النظافة والصيانة. 3- إلزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها. 4- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث. 5- إذا كان السوق مغلقاً فتوضع ستائر هوائية عند المداخل. 6- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية بجداول واضحة حسب الحاجة.

تراخيص أسواق النفع العام

وتضمنت المادة التاسعة، التراخيص الخاصة بأسواق النفع العام: 1- تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة. 2- شروط وإجراءات التراخيص موضحة في دليل التراخيص الزراعية "المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي". 3- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية.

ضبط المخالفات

وفيما يتعلق بضبط المخالفات، نصت المادة العاشرة على أنه يتم العمل وفقاً لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164 /1/ 1444) وتاريخ 16 /2/ 1444هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.

اللوحات الإعلانية والإرشادية

تنص المادة الحادية عشرة على: - الالتزام بالهوية العمرانية والبصرية الصادرة من الأمانات وهيئات التطوير وأخذ التراخيص اللازمة لها. - توضع لوحات إرشادية للأنشطة الداخلية للسوق. - تقوم الوزارة بوضع ضوابط واشتراطات للوحات على المحلات والمباسط والحظائر على أن تكون متوافقة مع الهوية البصرية للأسواق.

ضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية

نصت المادة الثانية عشرة على: - ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف. - إجراء الفحوصات العشوائية على المنتجات التي تصل إلى السوق (محضر سحب عينة) عن طريق مراقب الوزارة المكلف. - تسلم المنتجات الفائضة لجمعيات حفظ النعمة (محضر تسليم منتجات حفظ النعمة) من قبل مشغل السوق.

القواعد الخاصة بنقل المنتجات الزراعية

وحددت المادة الثالثة عشرة، القواعد الخاصة بنقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية - بحرية): - يتم الالتزام بدليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية. - يتم الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة. - تتم مخالفة أصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط. - السماح بدخول المنتجات الزراعية السليمة. - إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حسب الأنظمة.

الرقابة على أسواق النفع العام

تمنح المادة الرابعة عشرة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الآتي: - تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً. - تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة. - يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (242) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف). - تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية. - تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.

الضوابط العامة لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

أما المادة السابعة عشرة، فتضمنت الضوابط العامة لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام: - الشركات والمؤسسات: أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها. - الجمعيات: أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها. - الأفراد: أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط. - العاملون: أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية وملتزمة بالشروط والضوابط الواردة في المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. - ممارس العمل: ألا يُمارس العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يُمثِّلها. - التسعير: على مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها. - حفظ العقود: أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزوَّد إدارة السوق بنسخة منها. - أوقات العمل: تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها ومع البلدية بالمنطقة إذا كان سيستمر لمدة 24 ساعة. - اللباس: تحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة.

الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

فيما نصت المادة الثامنة عشرة على الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام: - مقدم خدمة التسويق: ‌- لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك. ‌- وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي 5% على المشتري. ‌- ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة. ‌- يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق. ‌- إبراز بطاقة الترخيص. ‌- أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق. - مقدم خدمة التحميل والتنزيل: ‌- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل. - يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة. - لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس. - وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص. - مقدم خدمة النظافة والصيانة: ‌- ‌ وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل. ‌- أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد. ‌- استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة. ‌- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

مواقيت الصلاة

  • الفجر

    05:14 AM

  • الشروق

    06:42 AM

  • الظهر

    12:48 PM

  • العصر

    04:17 PM

  • المغرب

    06:55 PM

  • العشاء

    08:12 PM

الخميس، 19 سبتمبر 2024
search