٥٠٠ ألف جنيه غرامة في حالة مخالفة ضوابط تداول أكياس البلاستيك.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 17 مايو 2024 12:06 م

روان محمود

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات نظامًا محكمًا لعملية تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية. 

 حيث اتضح من المادة 27 من القانون أنه يجب أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بما يتوافق مع الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة، وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، ويُسمح أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا ثبت احتواؤها على مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

كما تنص المادة، على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا بما يتوافق مع الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واتضح من القانون فى مادته 76 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند أ من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

search